2008-11-02 • فتوى رقم 33402
أخذ مني صديقي مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً محرماً، ثم رده لي, هل المال الذي رده لي صديقي حلال علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال الذي أخذته مقابل دينك حلال بالنسبة لك.
لكن إن كنت تعلم حين أقرضت صديقك أنه سيشتري به المحرم، فقد أثمت لمعاونته على ذلك، وعليك التوبة والاستغفار، وإلا فلا إثم عليك بإقراضه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.