2008-11-17 • فتوى رقم 33841
أخذت من أحد بضاعة بعلمه دون دفع المقابل، ولكن طالت المدة ولم أدفع له وهو لا يعلم مقدار المبلغ، وكذلك أنا نسيت كم القيمة، فما العمل علما بأنني أريد تبرئة ذمتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تقدري وتخمني ثمن تلك البضاعة جهد الاستطاعة ثم تدفعي ذلك لصاحب الحق، أو تتفقي معه على المصالحة على مبلغ معين ترضيان به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.