2008-11-29 • فتوى رقم 34202
السلام عليكم ورحمة الله
سألت مفتيا عن أن رجلا دفع لي مالا لتشغيله عندي في المحل، واتفقنا على نسبة من الأرباح بيني وبينه، لكن هذا الرجل خشي من الخسارة فتردد... فقلت له أنني إن خسرت أضمن له رأسماله، وأتحمل الخسارة وحدي، فأعيد له رأسماله كاملا، وإن ربحت فالربح بيننا، فأفتاني بجواز ذلك وأنه لا مانع من أن أتحمل الخسارة وحدي وأن الممنوع هو أن أضمن له الربح، لكنني سمعت من الناس بعد ذلك أن هذا لا يجوز، أفيجوز الذي اتفقنا عليه على أحد من المذاهب يا شيخنا الفاضل فأنا أثق بفتواك؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا عقد مضاربة أو قراض، وشرط صجته عدم اشتراط الخسارة على المضارب، وإلا فسد العقد، وعليه فهذا عقد فاسد بسبب هذا الشرط، العقد الفاسد يجب فسخه وعدم التعامل به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.