2006-02-26 • فتوى رقم 3454
بسم الله الرحمن الرحيم:
لدي سؤال حول توزيع الميراث0
توجد زوجة توفي زوجها، وله ولد وابنتان، وكان شريكاً مع أمه في ماكينة، وبعد فترة من وفاته توفيت أمه، والزوج المتوفي والده حي مع إخوته الخمسة وأخته، قامت الزوجة ببيع الماكنة لحاجتها المادية بمبلغ أربع وأربعين ألف دينار, فكيف يمكن توزيع المبلغ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما دامت الماكينة نصفها للأم ونصفها لابنها، فإن حصة كل منهما توزع على ورثته بعد إخراج الديون والوصاياالتي عليه إن وجد شيء من ذلك، وتركة الابن يكون سدسها لأمه التي كانت حية عند وفاته فرضا، وسدسها الآخر لأبيه فرضا، وثمنها لزوجته فرضا، والباقي لأولاده للذكر مصل حظ الأنثيين تعصيبا، وتركة الوالدة بعد وفاتها يكون ربعها لزوجها فرضا، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.