2006-02-27 • فتوى رقم 3473
السلام عليكم ورحمة الله
ما هو حكم صبغ الشعر للإنسان الجنب - سواء الجنابة الكبرى أو الصغرى - وكذلك حكم نتف الشعر أو قصه في حال الجنابة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصبغ الشعر جائز للرجال والنساء بكل الألوان، وكره بعضهم للرجال الصبغ باللون الأسود، ولا يمنع الصبغ صحة الوضوء ولا الغسل.
أما صبغ الشعر أو قصه أو نتفه في حال الحيض والجنابة للرجال والنساء فلا مانع منه شرعا إن شاء الله تعالى.
إلا نه يمنع نتف الحاجبين الطبيعين أوقصهما في الحيض والطهر على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.