2009-01-03 • فتوى رقم 35149
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الفضيلة، سؤالي:
يوجد لي بعض العمالة يعطوني نسبة عندما أقول لهم: انقلوا كفالتكم لأحد، فيقولون: لا، نرغب تحت كفالتك، ونعطيك نسبة.
هل يجوز أن آخذ عليهم مبلغاً برضى العمالة وبدون إكراه؟
الله يحفظكم ويرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، إلا ما يتكبده الكفيل من المصاريف والآتعاب فيجوز أن يأخذ الأجرة عليه في حدود الأنظمة المرعية في الدولة.
وعليه فليس لك أن تأخذ إلا ما تدفعه على المكفول من مصاريف أو مقابل أتعابك إن وجدت.
لكن لك أن تأخذ مبلغاً معيناً تضعه كأمانة عندك تستوفي منه حقك لو هرب العامل مثلاً، وتعيده إليه في نهاية عقده، أو عند انتهاء الكفالة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.