2005-11-28 • فتوى رقم 352
السلام عليكم
إذا فاتتني سنة الظهر القبلية، وأردت قضاءها بعد الفرض, فهل أقضيها قبل البعدية أو بعدها، وهل تقضى السنن أصلا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى ان السنن لا تقضى ، سواء كانت راتبة أولا ، وذهب البعض إلى قضائها، والأول هو الأرجح عندي، ومن فاتته سنة يستطيع تعويضها بالنوافل في أوقات فراغه في غير أوقات الكراهة، وأما سنةالفجر فقيل بوجوبها، ولذلك لزم قضاؤها إذا فاتت مع فرضها، وكان القضاء قبل الظهر، وأما سنة الظهر القبلية إذا صلي الفرض قبلها، فقال بعض الفقهاء تصلى في الوقت بعد الفرض قبل البعدية، وفي قول بعد البعدية، وهما قولان مصححان، وكل ذلك ليس قضاء لأنه في الوقت، فإذا خرج وقت الظهر قبل أدائها سقطت، وكذلك سنة الجمعة القبلية إذا لم تصل قبل الفرض فإنها تصلى بعد الفرض قبل البعدية أو بعدها في الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.