2009-01-07 • فتوى رقم 35223
شخص يشتري حليا ذهبية من الصائغ ويعطيه جزءا من الربح حسب التصريف والثاني يقوم ببيعها بسعر أعلى لكن الدفع بأقساط شهرية فهل المشتري الأخير لهذه الحلي يأثم كونه يشتري حليا بالتقسيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.