2006-02-27 • فتوى رقم 3527
هل تبطل العادة السرية الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية محرمة، ولكن لا يجوز ترك الصلاة في حال الوقوع بها، بل يجب التطهر فوراًً، والتوبة والإنابة إلى الله، والإكثار من الصالحات، كما قال الله تعالى:(إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين).(هود114) وتكفير الصلاة الفائتة هو قضاؤها.
وعليه فهي من مبطلات الغسل كالاحتلام تماماً، ويجب الغسل منها للصلاة، لكن لا تبطل ما قبلها من الصلاة المنقضية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.