2009-01-10 • فتوى رقم 35357
السلام عليكم
رجل عمل في محل للتجارة لمدة ليست بالقصيرة وكان هو مؤتمنا على صندوق المال... وصاحب المحل يثق به ويسمح له بأخذ المال من الصندوق بشرط أن يدون ما يأخذ وعندما يتقاضى راتبه يقوم بدفع ما أخذ من سلعة أو نقود ويسجلها في دفتر لكن المبلغ ارتفع لظروف أصابت العامل فخاف أن يعرف صاحب المحل بكبر الدين فقام بتقسيم الدين بمعنى كتب بعضا، ولم يكتب الباقي، ولم يخبر صاحب المحل بكل الدين المأخوذ.. وجاء وقت أن انفصل العامل عن العمل بالمتجر والعلاقة بينهما جيدة لكن العامل لم يستطع أن يبوح بالأمر، والأمر يؤرقه ما استطاع أن يخبر صاحب المحل وما استطاع أن يرجع المال... فما رأي الشرع وما الحل فهو من جهة أصبح غارما لا يستطيع السداد ومن جهة لو أعطيت له بعض من أموال الزكاة كيف يرده؟
وجزيت خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخطأ هذا العامل وأساء بما فعل، وخان من ائتمنه، وعليه الآن أن يسدد الدين إن استطاع، وإلا فحين يستطيع، ولو بطريق الهدية له في مناسبة معينة، أو يقول له لقد وجدت خطأ في حساباتي، وأرى أن علي لك كذا...، أو يخبر بذلك صاحب المحل بصراحة فيسامحه،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.