2009-01-13 • فتوى رقم 35417
ما هو الحكم الشرعي في أخذ مبلغ من المال من العامل الوافد مقابل عمل تصريح وكفالة غير الرسوم المستحقة للدولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، إلا ما يتكبده الكفيل من المصاريف والأتعاب فيجوز أن يأخذ الأجرة عليه في حدود الأنظمة المرعية في الدولة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.