2009-01-25 • فتوى رقم 35790
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أعمل بأحد المحلات التجارية، وأرغمني كفيلي على التوقيع على ورقة تسلم جميع حقوقي المالية مع العلم أنني لم أتسلم ولا هللة من هذه الحقوق، وتقدر هذه الحقوق بحوالي 40ألف ريال، وعندما ذهبت لمكتب العمل لأشتكي عليه عندهم قالوا بصراحه أنني لن أخذ حقا ولا باطلا لأنه كفيلي ومن الممكن أن يعطيني نهائي بدون أي شيء عليه، سؤالي هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ بما لايزيد أو ينقص من مبيعات المحل دون علمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تبين كيف ثبتت لك هذه الحقوق، فإن كانت ثابتة لك فعلا في الشرع فالحكم في ذلك أن السرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.