2009-01-28 • فتوى رقم 35876
السلام عليكم
أنا أدرس في دولة أجنبية، وعندما أحتاج إلى نقود من أهلي يبعثوا لي المصروف بالعملة المحلية وأستلمها بالعملة المحلية للدولة التي أدرس فيها، وطبعا فيها فارق للمصرف فما حكم ذلك وهل آثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملية التحويل لعملة أخرى هذه تتضمن صرفاً وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل مثلاً يورو إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولا، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويتسلمه المحال إليه باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف، وللبنك أن يأخذ أجرته على التحويل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.