2009-02-12 • فتوى رقم 36315
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
اشترينا ذهبا وعند دفع الثمن بقي مبلغ بسيط جدا، فأخذ مني صاحب المحل بطاقتي الشخصية، وأكملت له المبلغ المتبقي في الغد، فهل في هذا مخالفة مع العلم لم نذهب بنية التقسيط، ولم نتفق على ذلك مسبقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
والحل أن يقرضك مبلغا يساوي المبلغ المتبقي عليك، فتتسلمه منه (دينا عليك)، ثم تدفعه له لتكمل ثمن الذهب؛ فتكون ذمتك مشغولة بما أخذت منه من فلوس لا ببقية ثمن الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.