2009-03-16 • فتوى رقم 36760
ما هو حكم العمل بالبورصة، وبالذات العملات وتداولها بما أنه يتبع أنواع من الاتصالات مثل الفاكس والانترنت والتلفون وما شابه أو عن طريق مكاتب الوساطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجارة العملات صرف، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.