2009-03-18 • فتوى رقم 36797
هل يجب على الفرد الذي يصلي بالمنزل بمفرده أن يقيم الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على استحباب الإقامة للمنفرد من الرجال في صلاة الفرض، سواء صلّى في بيته أو في مكان آخر غير المسجد جماعة، لخبر عقبة بن عامرٍ، قال:« سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربّك من راعي غنمٍ في رأس الشّظيّة للجبل يؤذّن ويقيم للصّلاة ويصلّي، فيقول اللّه عزّ وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذّن ويقيم الصّلاة يخاف منّي، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة» رواه النسائي.
وهذا بالنسبة للرجال، ولا إقامة للصلاة على النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.