2006-03-04 • فتوى رقم 3694
هل العاج نجس ويبطل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعاج هو عظم الفيل نجس عند الشافعية والحنابلة، طاهر عند الحنفية والمالكية، لأن العظم لا تحله الحياة القائمة على الدم واللحم، وما يصنع منه من زينة ونحوها فاستعماله سائغ على مذهب من قال بالطهارة، وهو رأي معقول وفيه يسر وسماحة، وحينئذ لا تتنجس المرأة منه، لأنه مثل الخرز المصنوع تماماً.
والقاعدة عند من قال بالنجاسة أنه: ما انفصل من مأكولٍ حال حياته فهو كميتته، وميتة الفيل نجسة فكذلك ما انفصل عنه حياً، واستثنوا من ذلك ما هو كالصوف أو الوبر، ولم يستثنوا العظم.
وبناء على قول من قال بطهارته، فلا بأس بالصلاة وعلى جسم الإنسان شيء منه، والاحتياط أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.