2005-11-28 • فتوى رقم 370
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنيئا لكم على تجديد الموقع.
سؤالي طرحته أكثر من مرة لكن للأسف يتصادف مع التغييرات التي طرأت على الموقع فلا أستقبل الجواب.
سؤالي بخصوص المرور من أمام المصلين في المساجد هل سيعاقب كل من قام بذلك، مع العلم أن المسساجد تكون مليئة ولا يوجد حل غير ذلك، كما إنني ألاحظ نفس الشيء في الحج، فما حكم من مر من أمام المصلين؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن السنة أن يتخذ المصلي في مكان عام له سترة بين يديه، ويكره له ترك السترة، وأما المرور أمام المصلي، فإن اتخذ المصلي سترة جاز للمارة المرور وراء السترة، وإذا لم يتخذ سترة منع المارة من المرور دون مكان سجود المصلي، فإذا مروا أثموا، ولا باس بالمرور وراء ذلك عند الحاجة الشديدة، وبخاصة في المساجد الكبيرة، والسترة أي شي بارز ظاهر يضعه المصلي أمامه كالكرسي وغيره.
فالمرور أمام المصلي قبل محل سجوده في المسجد أو غيره ممنوع شرعا، ولكن ذلك يباح للضرورة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما الصحراء، فيجوز المرور فيها من أمام المصلي من غير سترة، بشرط أن يكون أبعد من مكان سجوده، وأجاز الفقهاء المرور أيضا خلف مكان السجود إذا وضع المصلي في مكان السجود سترة، والسترة أي شي بارز ظاهر يضعه المصلي أمامه كالكرسي وغيره. أو كان المكان كبيراً أكثر من أربعين ذراعاً شرعياً، وتساوي عشرين متراً تقريباً، لأنه يعد كالصحراء في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.