2006-03-06 • فتوى رقم 3739
السلام عليكم.
كنت سألت عن التداول في البورصة، والإجابة بها جزء لم أقدر على فهمه، وهو: (الانتباه إلى أن الاتجار بالعملات في البورصة غير جائز، لأنه صرف وشرط الصرف شرعاً التقابض في المجلس وهو مفقود في البورصة، وكذلك بيع وشراء أسهم الشركات الربوية أو التي تتجر بالمحرمات فإنه ممنوع شرعاً).
أرجو التوضيح للأهمية، مع التوضيح بمثال لو أمكن.
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصرف هو تبادل العملات بعضها ببعض، وشرطه قبض كل من المتصارفين ما مع الآخر في مجلس التعاقد فورا، فإذا تأخر احدهما عن دفع البدل الذي معه للآخر ساعة مثلا أو أكثر فسد البيع وحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.