2006-03-08 • فتوى رقم 3772
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ الدكتور العلامة أحمد الحجي..
كنت سألت حضرتكم سؤالين، وهم عن فتاة تسأل عن حكم الزواج بمن أخذ قرضاً به ربا.
والسؤال الثاني عن حكم استعمال الأدوية، والجداول لتحديد الإنجاب، وقد قمت بالبحث عنهما في جديد الفتاوى، فلم أجدهما، أرجو من حضرتكم الاهتمام.
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأخت السائلة قد تمت الإجابة عن هذا السؤال، وهو في نافذة "جديد الفتاوى"، فإن لم تجديه فيه فأدخلي رقم الفتوى، وهو(3721)، في جانب الصفحة، واضغطي على "عرض"، ويتم نقلك لصفحة الفتوى المقصودة.
وللتسهيل أرسل إليك نص الجواب وهو:(فهي مخيرة في أن تقبل ذلك الشخص أو ترده، والأفضل أن لا ترضى إلا عن من كان دينه وخلقه في درجة أعلى من ذلك، لأن من كان متمسكاً بدينه حق التمسك لا يرضى بالاقتراض الربوي، مهما كانت الظروف، بل يصبر عن الحرام ولو كلن بحاجة إليه.
ولكن لا شيء عليها لو أرادت الزواج منه، وكان قد تاب إلى الله تعالى بعد ذلك، وذلك إن خافت على نفسها أن لا يعود إليها أحد لخطبتها بعد كبر سنها يوماً عن يوم.
أما تحديد النسل فإن كان على غير التأبيد، ولم يكن فيه ضرر على أحد الزوجين، وكان برضا كل منهما، فلا أرى منه مانعاً إن شاء الله تعالى، وما عدا ذلك مما فيه المنع المطلق، أو فيه ضرر على أحدهما فلا يجوز فعله).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.