2006-03-07 • فتوى رقم 3780
أرجو إعادة إرسال الفتوى رقم(3746)لأنها تالفة، لا يمكن قراءة الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عقد الإيجار الصوري عقد غير صحيح وهو ممنوع شرعاً لأنه مزور، وأخذ الإيجار من الدولة بناء على هذا العقد الصوري ممنوع شرعاً أيضاً، لأنه مخالف لأمر ولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته في غير معصية، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)(59)النساء.
وأما الزوجة فلا يضرها أن قدم مهراً لها، لأن المهر حقها، ولا تكلف التحري في المصدر الذي أتي لها به منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.