2005-11-19 • فتوى رقم 38
فضيلة الدكتور: ما حكم السمسرة، وأقصد بها: لو أن رجلاً يعمل سمساراً لبيع البيوت، وأشترط على من يشتري البيت نسبة معينة من ثمن البيت.
مثال: اشتريت بيتاً لرجل -أنا كسمسار-وبعد أن دفع الرجل المشتري ثمن البيت قلت له: أريد أجرتي في البحث عن البيت وهي 10% مثلاً من سعر البيت، فهل هذه ال10% حلال لي؟ وإذا كانت حراماً فأرجو تنويري بالسبب.
وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السمسرة جائزة، وهي نوع من الإجارة، وشرطها الصدق في المعاملة، وتحديد مقدار الأجرة في العقد سلفا.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.