2009-07-21 • فتوى رقم 38367
هل يجوز اقتراض قيمة الذهب المشترى من صاحب المحل واستلام المبلغ منه ودفعه له مرة أخرى على أنه قيمة الذهب وأسدده له بعد فترة من الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، فلك أن تقترض من الصائغ النقود لتدفعها له بعد ذلك على أنها ثمنا للذهب، ثم تعيد النقود له عندما يتيسر لك ذلك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.