2009-07-31 • فتوى رقم 38677
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الأذان بدون وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيستحبّ أن يكون المؤذّن عند الأذان طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأنّ الأذان ذكر معظّم، فالإتيان به مع الطّهارة أقرب إلى التّعظيم، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يؤذّن إلاّ متوضّئ» أخرجه الترمذي.
ولكن يجوز أذان المحدث مع الكراهة بالنّسبة للحدث الأكبر عند جميع الفقهاء، وعند المالكيّة والشّافعيّة بالنّسبة للحدث الأصغر كذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.