2006-03-11 • فتوى رقم 3870
ماتت جدتي التي كنت أرعاها، وقد تبقى من زكاتها في رمضان 5000 ريال، الورثة لديهم ما يكفي من نصيب أبيهم وأمهم المتوفاة،
فهل يجوز لي أن أضع المبلغ في صدقة جارية لجدتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة حق وهبه الله تعالى للورثة أغنياء كانوا أو فقراء، ولا يجوز التصرف فيه لغيرهم ما لم يأذنوا هم به، لذلك ينبغي أن يضاف مبلغ الزكاة هذا للتركة ويقتسمونه بينهم، فمن أراد بعد ذلك منهم أو من غيرهم أن يتصدق عنها صدقة جارية من ماله الخاص، فله ذلك، وله الأجر الأوفى إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.