2006-03-11 • فتوى رقم 3874
هل يجب أن توثق قيمة العمولة بورقة رسمية؟
مع العلم بأنها تتم في بلادنا شفوياً، وأحياناً ينكر أحد الأطراف عمولة الشخص الذي بذل جهده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتثبيت أي عقد على ورقة خارجية من السنة في الإسلام، لكنه يلزم أي عقد بمجرد إلزامه من طرفيه، بعد ذكر صيغة العقد الصحيحة الشرعية، لكن لا يجب على العاقدين كتابته، إلا أنه الأفضل من حيث الضمان، ومن حيث حقوق الورثة فيما لو حصلت وفاة لأحد الطرفين ولم يوجد شاهد على العقد أو عالم به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.