2009-08-04 • فتوى رقم 38816
السلام عليكم
ما حكم الولاء لبلد غير المسلمين، أقصد أنني أود الحصول على جنسية الولايات المتحدة، ومن هنا تصبح وطني وعلي واجبات نحوها، فما حكم ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن في التجنس بجنسية هذه الدولة ما يجبر على الالتزام بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.