2005-11-29 • فتوى رقم 393
رجل في لبنان، زوجته ناشز، سافرت دون علمه إلى أستراليا، ثم ذهبت إلى أحد المشايخ في أستراليا فطلقها غيابياً دون علم الزوج، فهل يقع الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تطلق الزوجة من زوجها إلا إذا طلقها هو، أو كيله، أو القاضي المسلم لسشبب يقتضي الطلاق كالضرر أو منع النفقة أو....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.