2006-03-12 • فتوى رقم 3953
السلام عليكم، سيادة الشيخ:
أود أن أسال عن حكم الأسلحة الفتاكة في الإسلام؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهي سلاح ذو حدين، يتكيف حكمها بحسب استخدامها، فإذا استخدمت في الخير فيجوز، وإن استعملت في الشر فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.