2006-03-17 • فتوى رقم 4028
ماهو الوقت الذي لا يصح أداء صلاة العصر فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يوجد ثلاثة أوقات ينهي فيها عن الصلاة فرضا أو نفلا والنهي للتحريم ولا يصح فيها الفرض أصلا، ويكره النفل تحريما، وهي ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها بمقدار عشرين دقيقة، وعند استوائها وقت الظهر إلى دقيقتين تقريبا، وعند اصفرارها إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا سوى عصر اليوم نفسه فيصح فيها مع الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.