2006-03-18 • فتوى رقم 4083
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الفاضل:
مؤسسة الهاتف في سوريا أعلنت أنه من يدفع لها مبلغاً معجلاً يزيد على مبلغ فاتورة الهاتف لكل دورة "وسمته سلفة" تعطيه المؤسسة ميزتين من عندها مجاناً (علماًأن هذه الميزات تقابل باشتراك بدون هذه السلفة)
يعني أدفع مبلغاً قدره (3000) ل.س للمؤسسة سلفة من أجل أن تأخذ منه قيمة الفواتير، قبل أن تنتهي أجدد السلفة ، وهكذا...
سألت بعض العلماء عن ذلك فحرمه بحجة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وسألت آخرين فأجازوها وخرجوها على النحو التالي: أن بين الشخص ومؤسسة الهاتف عقد إيجار، ويطلب المؤجر تعجيل بعض الأجرة مقابل أن يتنازل عن بعض مستحقاته، وهذا جائز
نرجو من فضيلتكم البيان الشافي في هذا الموضوع نظراً لأهميته.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإنني أرى رجحان القول الثاني بالإباحة، وهو أجرة معجلة، وليس قرضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.