2009-12-01 • فتوى رقم 41258
السلام عليكم ورحمة الله تعالى أما سؤالي فهو أني أدركت صلاة العيد وقد صلى الإمام وبدأ يخطب فجلست لاستماع الخطبة ثم قمت لصلاة العيد أنا وثلاثة كان حالهم حالي، وصلينا العيد جماعة ولكن الإمام نوه إلى ذلك في خطبة الجمعة، وقال هذا لا يجوز، وقال هذا رأي أغلب الفقهاء فهل كان على صواب أم كنا نحن الأصوب؟
مع ذكر الأدلة. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلاف قائم بين الفقهاء في صحة صلاة المنفرد للعيد، وبما أنكم صليتم جماعة فقد صح ذلك اتفاقا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.