2006-03-21 • فتوى رقم 4169
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد: أرجو من سيادتكم أن يسع صدركم لسؤالي: علمت مؤخرا أننى لا أستطيع تبديل الذهب القديم بذهب جديد وأدفع الفارق، وأنه يعتبر ربا، هل هذا أيضا ينطبق على بقية السلع، مثل: السيارات أو الموبايلات وما على شاكلتها... ؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأموال الربوية يحرم التفاضل فيها إن اتحد الجنس، أما أجهزة الهاتف الخليوي والسيارات فليست من الأموال الربوية، ولهذا فلا مانع من استبدال بعضها ببعض مع زيادة في الثمن أو بدون زيادة فيه، وبخاصة الأجهزة المستعملة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.