2005-11-19 • فتوى رقم 42
رجل مهنته (رسَام وخطاط) هذا الرجل لا يرسم الصور التي فيها روح حقيقية، ولكن هل هذه الرسوم الخيالية ينطبق عليها نفس الحكم أم أن فيها رخصة؟ وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائنا فيه روح فلا بأس بها، وإلا فلا يجوز رسمها
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.