2010-01-08 • فتوى رقم 42001
توفيت ابنتي بحادث والقاضي الشرعي حكم بدية وقضى بها لي مفرداً، للطفلة المتوفاة جدتان، فهل أعطي لهما حصة من الدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدية تكون لورثة الميت، فبين كل الورثة الذين ماتت عنهم هذه الطفلة نبين لك كيف توزع ديتها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.