2010-01-17 • فتوى رقم 42150
هل يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة :
ثمن الذهب 780 دينارا.أعطيته 100دينار لحجز الذهب عنده على أساس تسديد باقي الثمن بالتقسيط، ثم أتسلمه منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
وعليه فلا تكون بما ذكرت مشتريا للذهب لكن إذا دفعت كل ثمنه ثم أخذته فعندئذ تكون قد اشتريت الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.