2010-02-04 • فتوى رقم 42551
ما حكم الشرع في طلب المسلم جنسية الدولة المقيم فيها، والتخلي عن جنسيته الأصلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن في التجنس بجنسية تلك الدولة التي يقيم فيها ما يجبر على الوقوع في مخالفات شرعية فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.