2010-02-08 • فتوى رقم 42598
ما هو حكم الشرع في والدة الزوجة التي تأمر ابنتها بعدم التطيب والتزين لزوجها لمدة أربعة شهور بسبب وفاة عمها شقيق والدها، هل شرعا يحق لوالدة الزوجة ذلك؟ وهل يحق للزوجة طاعة والدتها في ذلك؟
أفيدوني في أمري، ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لأم الزوجة أن تأمر ابنتها بذلك، وليس للزوجة أن تطيعها في ذلك، والحزن على الميت لا يجوز بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت لأي من أقاربه أو أصحابه أو غيرهم سوى الزوجة فتحزن على زوجها مدة العدة لحديث حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.