2006-03-24 • فتوى رقم 4262
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجو بيان الحكم الشرعي في قيام الطبيب بإسقاط الجنين لدى معرفته بشكل قطعي ويقيني أن الجنين فيه عاهة لن يستطيع معها الحياة بعد الولادة إلا لساعات معدودة أو لأيام قليلة في أحسن الأحوال، انعدام الجمجمة مثلاً، وذلك تخفيفاً عن الأم الحامل من مصاعب الحمل لجنين محكوم عليه طبياً بالموت الحتمي.
وهل يختلف الحكم إذا كان الجنين قابلاً طبياً للحياة، ولكن مع تشوه خلقي كبير أو نقص أعضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد منع المالكية الإجهاض مطلقا، وأجازه الشافعية والحنبلية قبل تمام الأربعين يوما إذا قامت أسباب تبرر ذلك، وأجازه الحنفية قبل تمام أربعة أشهر إذا قامت مبررات لذلك، والراجح لدى كثير من لجان الفتوى قول الحنفية إذا قامت مبررات قوية تدعو إلى ذلك، مثل تشوه الجنين مثلا، أو الخوف على حياة الأم من استمراره.
أما الجنين بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنسانا كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه، لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها، لدى كل الفقهاء، مهما كانت الأسباب، بل يترك أمره لله تعالى، فهو أحنى عليه منكم جميعا، وهو أحكم وأعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.