2010-03-04 • فتوى رقم 42868
السلام عليكم ورحمة الله
لي زميل طبيب يريد أن أشاركه بأن أدفع له إيجار العيادة (800) جنيه مقابل أن آخذ نسبة20 بالمائة من دخله، هل هذا ربا؟ وكيف أحسب الربح إذا كان ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، ولكن لك أن تسـأجر العيادة من مالكها بمبلغ معين، ثم تؤجره إياها بمبلغ أكبر بحسب الاتفاق بينكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.