2010-03-28 • فتوى رقم 43217
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: رجل أعطى آخر مبلغا قدره /200000/ل.س من أجل تشغيلهم في الحديد، انتهت السنة الأولى والثانية، قال الرجل للتاجر: ما هي الأرباح. فأجاب: الأرباح كثيرة وفتحت لنا الدنيا ونسبة الأرباح في السنة الأولى ( 22 % ) والسنة الثانية ( 18 % )، فقال صاحب المال كم تصبح الأرباح والرأسمال خلال السنتين. فقال: /290000/ل.س، فقام وأعطاه رأسمال من جديد قدره /11000/ ل.س فأصبح الرأسمال مع الأرباح /400000/ ل.س في حوزة الآخر التاجر الذي يعمل في الحديد، وقبل نهاية السنة الثالثة بشهرين طلب الرجل من التاجر الرأسمال مع الأرباح فقال له: هي /500000/ل.س ولكن انتظر حتى أرى أخي، وكل يوم يسأل الرجل التاجر عن أرباحه فيقول /500000/ل.س ولكن انتظر حتى أرى أخي، ثم تكلم التاجر مع أخيه فقال أخوه: الرأسمال مع أرباحه من خلال سهمه في الشركة هو/426000/ ل.س فغضبوا من بعض وقال التاجر للرجل الذي أعطاه المال: الحساب خمسمائة ألف ولكن غير قطعي؟ إذ تبين أن التاجر هو وسيط بين صاحب المال وبين أخيه، وكان متوهما من البيع والشراء والأرباح وكان يقدر تقديرا ً دون كشف ولا حساب فقال: هكذا الأرباح تقريبا ً خمسمائة ألف.
السؤال سيدي: الرجل الذي وضع المال لا يعترف بتقويم الشركة والحساب من خلال الدفاتر وإنما يريد الرأسمال مع الأرباح من التاجر الذي أقر واعترف بخمسمائة ألف وحجته أنه أقر واعترف، علماً أن التاجر كان متوهما ً وليس له دخل في كشف الحسابات إنما هو وسيط فقط.
فهل يجوز لصاحب المال أن يأخذ المال فوق سهمه من الشركة مع أرباحه من فوق /426000/ل.س، هل يجوز له ذلك ولا يقبل صاحب المال إلا خمسمائة ألف ليرة سورية التي أقر بها الوسيط دون علم ولا كشف حسابات من أخيه.
الرجل صاحب المال لا يقبل بسهمه من الشركة إلا بالمبلغ الذي أقره الوسيط دون علم ولا كشف وإن أخذ المال فوق سهمه من الشركة فما هو حكمه، هل يجوز أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للشريك أن يطالب إلا بالنسبة المخصصة له من الأرباح المحققة فعلا، ولا عبرة بكلام ذلك الوسيط بما أنه كان يقدر ويخمن دون حساب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.