2010-04-01 • فتوى رقم 43289
السلام عليكم
هل يجوز أن أطلب قرضا من شخص للمتاجرة، منه المال ومني العمل، ويكون شريكا معي لمدة سنتين وأقول له إن نسبة الربح يمكن أن تكون بين 20% و30% وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من هذه الطريقة في الشركة، وتسمى شركة المضاربة، وليست قرضا، لكن ليس لك أن تعده بمبلغ محدد من الربح لأن ذلك لا يعلمه إلا الله، بل تشترك معه على أن ما يحصل من الربح يقسم بينكما بنسبة شائعة تحددها كأن يكون لك النصف وله النصف مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.