2010-04-07 • فتوى رقم 43395
أخذتُ مبلغا من أحد الأشخاص وأجبرني على حلف يمين الطلاق لكي يتأكد أني سأقوم بتسديده في اليوم المتفق عليه، وتأخرت عن الموعد بدون قصد.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن حلفت بالطلاق أنك لن تتأخر عن الموعد المحدد وتأخرت فقد وقع الطلاق في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منع نفسك من التأخير) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.