2006-04-02 • فتوى رقم 4401
امرأة توفي زوجها بتاريخ0667002F06610662002F0662066006600665 الساعه06610660 صباحاً، فمتى تطلع من الحداد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الوفاة للزوجة أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، والاحتياط يكون باعغتدادها لمدة /120/ يوما من تاريخ الوفاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.