2006-04-04 • فتوى رقم 4467
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم الصلاة ما بين العصر والمغرب، إذ يقال عنها أنها صلاة الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكره التطوع بعد صلاة العصر كراهة تنزيه، فإذا اصفرت الشمس وقرب الغروب كره التطوع كراهة تحريم.
أما الصلاة الفائتة فيجوز قضاؤها في أي وقت من الأوقات، والأفضل عدم تأخيرها، والأولى قضاؤها قبل الصلاة التي بعدها في حق ذي الفائتة الواحدة، إلا وقت طلوع الشمس إلى ربع ساعة بعدها، ووقت استوائها عند أذان الظهر إلى خمس دقائق بعدها، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها أي قبل المغرب بثلث ساعة إلى المغرب، فلا يجوز فيها قضاء ولا أداء أي صلاة إلا عصر اليوم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.