2010-07-11 • فتوى رقم 44736
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من يستلف مبلغا من المال من شخص والاتفاقية هي أن يتّجر المستلف بهذا المال ويدفع إلى المالك ربحا يقدَّر بعشرة بالمائة آخر كل شهر؟
أفيدوني يرحمكم الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان الاتفاق على أن يدفع له عشرة بالمئة من رأس المال، بغض النظر عن الربح أو الخسارة فذلك هو الربا المحرم.
وإن كان الاتفاق على أن يدفع له عشرة بالمئة من الربح إن حصل ربح، والخسارة إن حصلت فهبي على رب المال فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.