2010-07-30 • فتوى رقم 45003
لي صديق لا يصلي معنا صلاة الجنازة ويكتفي بصلاة العصر ثم يجلس في آخر المسجد حتى ننتهي من صلاتنا الجنازة، وعندما سألناه قال: هي فرض كفاية، فما حكم ذلك وفي أي حال يمكن له أن لا يصلي الجنازة؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجنازة فرض كفاية، فإن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ومن تركها حرم أجرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.