2006-04-08 • فتوى رقم 4501
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخناالفاضل: يقول السائل: جائتناأموال طائلة من مؤسسات أمريكية للغوث بسبب الإعصار الذى حل بقربنا، ثم فاضت عندنا هذه الأموال، فهل يجوز أن نستخدم هذه ألأموال للأيتام والأرامل والمطلقات، أو لمشاريع خيرية أخرى ليس لها علاقة بالإعصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت التبرعات مخصصة لجهة معينة فلا يجوز صرف شيء منها في غير ماأعطيت له، إلا أن يعلم المتبرعون بذلك ويوافقوا عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.