2006-04-08 • فتوى رقم 4507
ما حكم السباحة والتطهر من الحيض في حمام تكون كمكان للبول، وبارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب البعد عن النجاسات قدر الإمكان، والغسل من الحيض يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هوالواجب، ومن السنة وليس واجبا أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضا أن التوضأ قبل الغسل، ولا بأس بأن يستعمل الصابون والشامبو في الغسل إذا أراد، ولكنه لا يجب، كما يستحب للمرأة أن تأخذ شيئا من الطيب فتتبع به أثر الدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.