2006-04-07 • فتوى رقم 4528
هل وثيقة التأمين على الحياة تجوز شرعا أم لا؟ بمعنى آخر: هل الوثيقه التى تعطى عائد سنوى متغير وتعطى أيضا تعويضات فى حالة حدوث العجز أو الوفاة، هل ذلك يجوز شرعا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.